حكم صيام الحامل والمرضع
السؤال: هل يجوز للحامل والمرضع الفطر إن لحقهما مشقة، وما يترتب على ذلك؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأصل أنه يجب الصيام على الحامل والمرضع، لكن: إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن لحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ دواء معين، أو نصح الطبيب الثقة المختص بعدم الصيام أفطرت وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلاً عن القضاء. وإن كان الفطر خوفاً على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية، وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر. ويمكن إخراج قيمتها، التي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، ونحن في الأردن نقَدِّرها بدينار عن كل يوم، ومن زاد زاد الله في حسناته .
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 2946
