Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الأردنية
🇯🇴أحكام متنوعة

من أحكام بدل الخلو

السؤال: مستأجر في أحد المحلات التجارية يريد إخلاء المحل وتسليمه لمستأجر جديد بموافقة المالك، وباتفاق الأطراف الثلاثة على الشروط الخاصة بعقد الإيجار، فهل يجوز لمالك المحل أن يأخذ نسبة من مبلغ "الخلو" بدل إخلاء بدل إخلاء المحل من المستأجر القديم؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ما يأخذه المالك من المستأجر القديم من بدل خلو لا يخلو من أحوال: أولاً: أن يكون المستأجر القديم في مدة إجارته المتفق عليها، فأراد بيع حقه لمستأجر جديد، فلا حرج عليه، وليس للمالك في هذه الحالة أخذ مبلغ خلو منه إلا إن اتفق معه في عقد الإجارة القديم، أو رضي المستأجر القديم بذلك. ثانياً: أن تنتهي مدة المستأجر القديم، فلا يحل له أخذ شيء من الخلو؛ لأن ملكه للمنفعة قد زال، وتكون نسبة الخلو كلها للمالك كجزء مقدم من أجرة المستأجر الجديد. ثالثاً: أن يكون المستأجر القديم في مدة الإجارة الطويلة -

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 2901