‹ الفتاوى الأردنية
🇯🇴الزكاة والصدقات
الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها
السؤال: قطعة أرض أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأراضي التي تشترى بقصد الاقتناء -أي الإمساك للانتفاع لا للتجارة- لا زكاة فيها؛ إذ لا تعد هذه الأراضي من عروض التجارة. جاء في [الحاوي الكبير]: "وإن كان عرضاً فإن نوى أن يكون للتجارة جرت فيه الزكاة، وإن نوى أن يكون لللقنية، لم تكن فيه زكاة". والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 2836
