‹ الفتاوى الأردنية
🇯🇴أحكام متنوعة
حكم استعمال مانع الحمل دون علم الزوج
السؤال: ما حكم أن تأخذ المرأة مانع حمل دون معرفة زوجها إذا كان يسيء معاملتها؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لا يجوز للمرأة أخذ أي وسيلة لتأجيل الحمل دون علم زوجها وإذنه والاتفاق معه؛ فالإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: "الحق في ولد الحرة مشترك بينهما [يعني بين الزوجين]" [الحاوي الكبير 9/ 320]. فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار منع الإنجاب دون موافقة الطرف الآخر، وننصح بالتحاور حول الأمر بالحكمة لحل الخلاف والوصول لحل مناسب. والله تعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4476
