Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الأردنية
🇯🇴أحكام متنوعة٠ مشاهدة

هل يلزم الزوج العدل بين زوجاته فيما اشترطته إحداهن؟

السؤال

اشترطتُ على زوجي عند العقد أن أدرس دراسات عليا على حسابه الخاص، فهل يلزم في ذمته أن يعطي زوجته الأخرى قيمة هذه الدراسة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إن كان الزوج قد ألزم نفسه بتدريس زوجته الأولى، وكانت الزوجة قد اشترطت عليه ذلك في العقد: وجب عليه تدريسها، يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري، ولحديث: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) رواه البخاري. ولا يلزم أن يعطي زوجته الأخرى قيمة هذه الدراسة ما دامت لم تشترط ذلك عند العقد، وذلك لأن هذا الشرط من مستلزمات إتمام عقد الزواج، وهو مطالب بالعدالة بين زوجتيه بعد العقد لا قبله، وحبّذا لو أعطى الزوجة الثانية شيئاً من المال تطييباً لخاطرها، وللزوج الأجر والثواب، وننصح الجميع بتقوى الله عز وجل وحسن العشرة بالمعروف. والله تعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 953

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص