‹ الفتاوى الأردنية
🇯🇴الزكاة والصدقات
حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به
السؤال: ما حكم من مَلَك نقداً يبلغ النصاب ثم اشترى بجزء منه ذهباً قبل تمام الحول، فهل يخرج الزكاة عن الجميع أم عن النقد دون الذهب؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب. جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول". وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ( 2670 ) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4324
