‹ الفتاوى الأردنية
🇯🇴الصيام
حكم صيام الستَّة من شوال
السؤال: ما حكم صيام السِّتَّة من شوَّال؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صيام السِّتَّة من شوَّال سُنَّةٌ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" [رواه مسلم]. لأن صيام شهر رمضان ثوابُه: ثوابُ صيامِ عشرة أشهر، والستة أيام: بستين يومًا؛ فهذا تمام العام. والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4176
