‹ الفتاوى الأردنية
🇯🇴الصيام
حكم التصوير الشعاعي للصائم
السؤال: ما حكم التصوير الشعاعي للصائم في رمضان؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله التصوير الشعاعي بحدِّ ذاته لا يُفَطِّر، لكن إذا أخذَ دواءً أو مادةً لإظهارِ الصورةِ، عن طريق منفذ مفتوح إلى الجوف - مثل الفم والشرج - فإنه يُفَطِّر. والله تعالى أعلم
المصدر: دار الإفتاء الأردنية· رقم 4153
