Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الكويتية
🇰🇼أحكام متنوعة

بطلان الوكالة بموت الموكل.

السؤال: امرأة أعطت لأخرى مالا لعمل خيري، وعينت لها نوع العمل، على أن يكون العمل في أول ذي الحجة باعتبارها أيام فضيلة، فتوفيت المتصدقة الموكلة قبل ذلك، فهل ترجع الوكيلة المال لورثة الموكلة، أم تتصدق به، وما الحكم لو لم تحدد نوع العمل على أن تحدده بعد ذلك، وتوفيت قبل التحديد؟

الجواب: اتفق الفقهاء على بطلان الوكالة بموت الموكِّل، وما دامت الموَّكلة في هذا الاستفتاء توفيت قبل إنفاق الوكيلة المال الذي وكلت بإنفاقه فقد انتقل هذا المال بوفاتها إلى ورثتها، وعليه فيجب على الوكيلة استئذان الورثة في إنفاق هذا المال على ما وكلت هي بإنفاقه من قبل الموَّكلة، فإن أذنوا بذلك وكانوا بالغين راشدين أنفق بإذنهم، وإن لم يأذنوا بذلك وجب عليها إعادته إليهم ليصرفوه في مصارف التركة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصدر: قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت· رقم 4763