Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الكويتية
🇰🇼المعاملات المالية

بيع الخادمة لمكتب الخدم

السؤال: أريد أن أسأل عن حكم الشرع في بيع الخادمة لمكتب الخدم وتقاضي مبلغ من المكتب مقابل ذلك؟

الجواب: من يستقدم خادمة للخدمة، فإنها تكون أجيرة عنده، لها الأجر المتفق عليه، وعليه الوفاء به، فإذا استغنى عنها فسخ عقد الإجارة معها، وليس له الحق في تأجيرها للغير ، أو التنازل عنها في مقابل أجر ، حفاظاً عليها من سوء الاستغلال ، ومن التعرض لأي ضرر ديني أو دنيوي، ويكون لها الحق في إنشاء عقد إجارة جديد مع من يتقدم لها،والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصدر: قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت· رقم 4731