Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الكويتية
🇰🇼المعاملات المالية

استعمال الصائم قطرة العين.

السؤال: أضطر أثناء الصوم لاستعمال القطرة لمرض يصيب عيني فما حكم صومي ؟

الجواب: القطرة في العين إذا لم يصل أثرها إلى الحلق لا تفطر الصائم بالاتفاق، فإذا وصلت إلى الحلق لا تفطر أيضاً عند الحنفية والشافعية، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها مفطرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المصدر: قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت· رقم 4647