دخول الحائض للمسجد لحضور حلقات القرآن
السؤال: نتوجه إليكم لإفادتنا من إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن حكم دخول النساء اللاتي لديهن عذر شرعي للمسجد لحضور الحلقات القرآنية والدروس العلمية والفعاليات الثقافية المقامة في مصلى النساء في المسجد.
الجواب: جمهور الفقهاء على عدم جواز دخول المرأة الحائض والنفساء إلى المسجد واللبث فيه لحضور محاضرة، أو اختبار أو غير ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود، وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما دخول المسجد واللبث فيه، ولو بلا حاجة، إذا توضئوا، فإذا تعذر الوضوء واحتيج للبث في المسجد جاز اللبث بلا تيمم، والتيمم أولى.
واللجنة ترجح رأي الجمهور، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المصدر: قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت· رقم 4542
