هل ترث المطلقة المعتدة في زوجها المتوفي؟
السؤال
رفعت امرأة على زوجها دعوى التطليق بالضرر أمام القضاء، فَحَكَمَ لها بالطلاق البائن بينونةً صغرى، لاستحالة العِشرة، وبعد صدور الحكم توفي زوجها، فهل للزوجة في هذه الحال حقٌّ في الميراث منه؟
الجواب
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن تطليق القاضي يعدُّ نافذًا، ويقع الطلاق به بائنًا بينونةً صغرى، لا يملك الزوج فيه الرجعة، قال العدوي رحمه الله: "وَكُلُّ طَلَاقٍ أَوْقَعَهُ الْقَاضِي فَهْوَ بَائِنٌ" [حاشية العدوي على الكفاية: 2/51].
وعليه؛ فلا ترث الزوجة من زوجها في هذه الحال؛ لأن طلاقها بائنٌ، والمطلقة طلاقًا بائنًا لا ميراث لها وإن مات زوجها في العدّة؛ لأن العلاقة بينها وبين زوجها قد انقطعت، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا 08//ربيع الآخر//1443هـ 14//11//2021م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 9658
دليل الألوان
