Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾النكاح والطلاق٠ مشاهدة

تكرار لفظ الطلاق حال الغضب الشديد

السؤال

تشاجرتُ مع زوجتي، وكانتِ العلاقة بيننا متوترةً، فخرجَتْ مِن الشقة، وبعد البحثِ عنها وجدناها مع زوجةِ أخي في شقتهِ، وكنتُ في حالة انفعالٍ شديدٍ، فحاولتُ الدخول إلى شقةِ أخي، فدفعني مرتينِ، ثم دخلتُ، وقلتُ لها من بعيد: "أنتِ طالق، هل سمعتِ؟ أنتِ طالقٌ"، فما حكم هذا الطلاق؟ علما أن ذلك وقع في طهرٍ لم أمسّها فيه، ثم أرجعتُها في أثناء الحيضةِ الثالثة، قبلَ الطهر، وهي تزعمُ أنّ الرجعة كانت بعد طهرها مِن الحيضة الثالثة، فهل الرجعةُ صحيحةٌ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ الطّلاقَ المكرّرَ يقعُ بعددِ ما كررهُ الزوج، إلا أن ينوي به التأكيد؛ لأنّ الكلام المكررَ يحملُ على التأسيس، إلا أن يُنْوَى به التأكيد، قال الخرشي رحمه الله: "إذَا كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِلَا عَطْفٍ بِأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: ... أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْمُبْتَدَإِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ نَسَقٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَمَحَلُّ اللُّزُومِ إنْ لَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ" [شرح الخرشي: 4/50].

ويجوز للزوج إرجاع زوجته بلا عقدٍ ومهرٍ جديدينِ، ما دامت في العدة، وما لم تكنِ الطلقةُ ثالثةً، قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾[البقرة: 228]، وانقضاء العدة يكونُ بانتهاء الطهر الثالث، عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة، ويُحسبُ الطهر الذي طُلِّقت فيه من الثلاثة، قال الشيخ خليل رحمه الله: "(وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلَاقِ، وَإِنْ لَحْظَةً، فَتَحِلُّ بِأَوَّلِ حَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ إنْ طَلُقَتْ بِكَحَيْضٍ" [مختصر خليل: 130].

عليه؛ فإن كان الزوج نوى التأكيد بتكرار الطلاقَ فقد لزمته طلقةٌ واحدة، ولا يجوز له إرجاعُها إلّا بعقد ومهر جديدين؛ لأنه رجّعها في الحيضة الثالثة، وقد خرجت من العدة بانتهاء الطهر الذي قبلها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: حسن بن سالم الشريف عبد الدائم بن سليم الشوماني الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 16//محرم//1443هـ 24//08//2021م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 10065

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص