Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث٠ مشاهدة

حجب الأخت لأب بالأخ الشقيق

السؤال

توفي رجل عن زوجةٍ، وأخ شقيقٍ، وأخت شقيقةٍ، وأختٍ لأب، فهل للأخت مِن الأب نصيب مِن التركة؟

الجواب

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فإن للزوجة الربع؛ لعدم وجود فرعٍ وارث، والباقي لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبًا، ولا شيء للأختِ من الأب؛ لأنها محجوبةٌ بالأخ الشقيقِ، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 24//ذو القعدة//1442هـ 05//07//2021م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 10184

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص