‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث٠ مشاهدة
حجب الأخوة لأب بالأخت الشقيقة
السؤال
توفيت امرأةٌ عن بنتٍ، وأختين شقيقتين، وأخٍ لأب، وأخوات لأب، فمن يرث؟ ومَن لا يرث من المذكورين؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحالُ كما جاء في السؤال، والورثة محصورين فِي مَن ذكر، ولا يوجد وارثٌ آخر غيرهم، فإن الميراث يكون للبنتِ والأختين الشقيقتين، للبنت النصف فرضًا، وللأختين الشقيقتين الباقي بينهما تعصيبًا.
وليس للإخوة لأبٍ ذكورًا وإناثًا شيءٌ؛ لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور عبد الدايم بن سليم الشوماني الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا 24//ذو القعدة//1442هـ 05//07//2021م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 10187
دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
