تعليق الطلاق على فعل شيء
السؤال
حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، فأرادتْ عرضَها على أشخاصٍ آخرين، فقلتُ لها: (إذا اتصلتِ بشخصٍ يعرفني فأنت طالق)، والذي وقعَ أنها اتصلت بشخصٍ لا أعرفهُ ولا يعرفني، فهل عليّ شيء في ذلكَ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق المعلّق على شيء، لا يقع إلا بحصول المعلَّق عليه، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: "طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء" [البخاري: 7/45].
وعليه؛ فمادام الطلاق معلقًا على اتصالِ الزوجة بشخص يعرفه الزوج -وهي إنما اتصلتْ بشخص لا معرفة له به -فالطلاق غير واقع، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا 07//رمضان//1442هـ 19//04//2021م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 10440
دليل الألوان
