Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث٠ مشاهدة

تحديد نسب مئوية في وثيقة بيع

السؤال

جاء في وثيقة شراء ما نصه: (اشترى الحاج سيدي س من البايعين له ع ومن هـ ابنة م، أما ع فقد باع ثُمُناً من خُمْسِ النّصْفِ المنجر له بالإرث الشرعي من والده المذكور من الأرض البيضاء ... ذكر الحدود ... وباع أيضا ع المذكور للمشتري المذكور سُبُعاً من نِصْف الخمس من النصف المنجر له بالإرث من والدته من الأرض المحدودة أعلاه ... وأما هـ المذكورة فقد باعت عن نفسها وعن أخيها ل وعن أختها بطرونة بيعا فضوليا لكونهما غائبين جميع وكامل السُّبُعَيْنِ من نِصْفِ الْخُمْس من نصف الأرض المحدودة أعلاه ... ذكر التاريخ والإشهاد)، فما نسبة الأجزاء المبيعة المذكورة في الوثيقة من مائة؟

الجواب

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فيمثل الثمن من خمس النصف من الأرض جزءًا واحدًا وربع الجزء من مائة جزءٍ من كامل الأجزاء (1.25%)، وأما السبع من نصف الخمس من النصف فيمثل سبعمائة وأربعة عشر جزءًا من جزء واحد من مائة جزء من كامل الأجزاء (0.714%)، وأما السُّبُعان من نصف الخُمُسِ من نصف الأرضِ فيمثل جزءًا واحدًا وأربعمائة وثمانية وعشرين جزءًا من جزء واحد من مائةِ جزءٍ من كامل الأجزاء (1.428%)، فمجموع ذلك كله يساوي ثلاثة أجزاء وثلاثمائة واثنين وتسعين جزًءا من جزءٍ واحدٍ من كامل الأرض المحدودة (3.392%)، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: عبد الرحمن بن حسين قدوع حسن بن سالم الشّريف الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 17//شعبان//1442هـ 31//03//2021م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 10465

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص