ما حكم حفر بئر لعموم المسلمين وتركيب ماكينة تحلية للماء في فناء المسجد؟
السؤال
ما حكم حفر بئر لعموم المسلمين وتركيب ماكينة تحلية للماء، في فناء المسجد؟ علمًا بأنه لا يضر بمنافع ومرافق المسجد.
الجواب
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، فلا بأس من حفر بئر للمنفعة العامة، في فناء المسجد؛ لأن الحاجة ماسة للماء في حياة الناس وقوتهم، وما كان لله –كالمساجد- فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، قال أبو سعيد العقباني رحمه الله: "فَلِأَصْبَغَ وَابْنِ الْمَاجِشُون أَنَّ مَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ يَجُوزُ أَن يَنْتَفِعَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ، وَفِي الْوَاضِحَةِ لاِبْنِ حَبِيبٍ قَالَ أَصْبَغْ: سَمِعْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ: ... مَا كَانَ لِلهِ فَلَا بَأْسَ أَن يُسْتَعَانَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ، فَهَذَا مِنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُون وَأَصْبَغ" [المعيار المعرب: 7/239]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء: عبد العالي بن امحمد الجمل الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا 11//ربيع الآخر//1442هـ 26//11//2020م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 10826
دليل الألوان
