Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث٠ مشاهدة

فريضة شرعية فيها تنزيل أبناء ابن منزلة أبيهم

السؤال

توفي السيد (م)، وترك زوجته (ن)، وأولاده (هـ)، و(ع)، و(ف)، و(ر)، و(غ)، ونزّل أبناء ابنه (ج) المتوفى قبله، وهم: (د)، و(ح)، و(و)، و(ظ)، وزوجتَه (ص) منزلة ابنه (ج)، فما نصيب كل وارثٍ من التركة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية بوصيتها (التنزيل) من (288) سهمًا، يعود منها للزوجة تسعة وعشرون سهمًا (29)، ويصحّ منها لكل ابنٍ وهما: (هـ)، و(ع) ثمانية وخمسون سهما (58)، ويصح منها لكل بنت وهن: (ف)، و(ر)، و(غ) تسعة وعشرون سهما (29)، ويصح منها للمنزّلين منزلة الابن (ج) وهم ورثته المنزلون منزلته (الزوجة والأولاد) ستة وخمسون سهمًا (56)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

29

9

8

8

8

72

36

288

ن (زوجة)

1

1

9

29

29

هـ (ابن)

2

7

14

58

ع (ابن)

2

14

58

ف (بنت)

1

7

29

ر (بنت)

1

7

29

غ (بنت)

1

7

29

المنزلون منزلة الابن ج (زوجته وأولاده)

ــ

14

7

56

وما صحّ للمنزّلين منزلة الابن (ج) وهم: (زوجته ص، وأولاده: (د)، و(ح)، و(و)، و(ظ) يقسم بينهم قسمة ميراث، فيكون لزوجته الثمن، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 13// ربيع الأول// 1441 هـ 10// 11// 2019م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 11305

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص