فريضة شرعية فيها تنزيل أبناء ابن منزلة أبيهم
السؤال
توفي السيد (م)، وترك زوجته (ن)، وأولاده (هـ)، و(ع)، و(ف)، و(ر)، و(غ)، ونزّل أبناء ابنه (ج) المتوفى قبله، وهم: (د)، و(ح)، و(و)، و(ظ)، وزوجتَه (ص) منزلة ابنه (ج)، فما نصيب كل وارثٍ من التركة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية بوصيتها (التنزيل) من (288) سهمًا، يعود منها للزوجة تسعة وعشرون سهمًا (29)، ويصحّ منها لكل ابنٍ وهما: (هـ)، و(ع) ثمانية وخمسون سهما (58)، ويصح منها لكل بنت وهن: (ف)، و(ر)، و(غ) تسعة وعشرون سهما (29)، ويصح منها للمنزّلين منزلة الابن (ج) وهم ورثته المنزلون منزلته (الزوجة والأولاد) ستة وخمسون سهمًا (56)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
29
9
8
8
8
72
36
288
ن (زوجة)
1
1
9
29
29
هـ (ابن)
2
7
14
58
ع (ابن)
2
14
58
ف (بنت)
1
7
29
ر (بنت)
1
7
29
غ (بنت)
1
7
29
المنزلون منزلة الابن ج (زوجته وأولاده)
ــ
14
7
56
وما صحّ للمنزّلين منزلة الابن (ج) وهم: (زوجته ص، وأولاده: (د)، و(ح)، و(و)، و(ظ) يقسم بينهم قسمة ميراث، فيكون لزوجته الثمن، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا 13// ربيع الأول// 1441 هـ 10// 11// 2019م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 11305
دليل الألوان
