Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المعاملات المالية٠ مشاهدة

استغلال مال الوقف في غير ما وُقِّف له

السؤال

ما حكم استغلال مال الوقف العائد من عقارات موقوفة على مساجد معينة، وإنفاقه فيما يلزم المقاتلين في جبهات الدفاع عن طرابلس؟

الجواب

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالواجب صرف الوقف في مصارفهِ التي وقفَ مِن أجلها، مادام قد أُوقف على شيءٍ بعينه؛ كمسجد أو مدرسة، ولا يجوز صرفه لغيره؛ لأن اتباع شرط الواقف واجبٌ، إذا خلا مِن مخالفة شرعية، قال تعالى: (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، قال خليل: "وَاتّبِعَ شَرْطُهُ إِنْ جَازَ"، وقال ابن الحاجب: "مَهْمَا شَرَطَ الوَاقِفُ مَا يَجُوزُ لَهُ اتُّبِعَ، كَتَخْصِيصِ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ أَصْحَابِ مَذْهَبٍ بِعَيْنِهِ" [التاج والإكليل: 7/649]. وقال المواق: "لاَبُدّ لِمُتَوَلّي النَّظَرِ فِي الحُبُسِ مِنْ مُرَاعَاةِ قَصْدِ المُحَبّسِ وَاتّبَاعِ شَرْطِهِ إِنْ كَانَ جَائِزاً، فَمَا خَصَّهُ المُحَبّسُ بِنَوْعٍ لاَ يُصْرَفُ فِي غَيْرِهْ" [المعيار: 7/150 [، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور عبد الدائم سليم الشوماني الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 15// جمادى الآخرة// 1441هـ 10// 02// 2020م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 11386

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص