تنزيل ابن الابن منزلة الابن المتوفَّى
السؤال
توفي السيد (ص)، عن زوجته (ز)، وأولاده: (ل)، و(ف)، و(ن)، و(م)، و(ع)، وكان (ص) قد ورث في ابنه (د) المتوفى قبله السدس، ثم قام الجد (ص) بإنزال أبناء ابنه (د)، وهم: (أ)، و(س)، و(ر)، و(ض)، و(و) قبل وفاته منزلة أبيهم، فهل هذا التنزيل صحيح؟ وهل السدس الذي ورثه (ص) يدخل فيه أبناء الابن المنزلون؟ وإن كانوا داخلين فيه فما هي حصتهم منه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ تنزيل أبناء الابن منزلة الابن المتوفّى يعدّ من قبيل الوصية، فإن لم يكونوا وارثين في جدهم فالتنزيل صحيح، ويدخل أبناء الابن المنزلون منزلة أبيهم (د) المتوفى قبل والده (ص) في كل ما تركه (ص)، بما في ذلك السدس المذكور.
وعليه؛ فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية بوصيتها (التنزيل) من (288) سهمًا، يعود منها للزوجة (ز) تسعة وعشرون سهمًا (29)، ويصحّ منها لكل ابنٍ وهما: (ل)، و(ف)، ثمانية وخمسون سهما (58)، ويصح منها لكل بنت وهنَّ: (ن)، و(م)، و(ع)، تسعة وعشرون سهما (29)، ويصح منها للمنزّلين منزلة الابن، وهم ورثته المنزلون منزلته (أولاد د) ستة وخمسون سهمًا (56)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
وما صحّ للمنزّلين منزلة الابن (د) وهم: (أ)، و(س)، و(ر)، و(ض)، و(و) يقسم بينهم قسمة ميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون فريضتهم من ستة أسهم (6)، يصح لـ(أ) سهمان (2)، ويصح لكل واحدة من البنات (س)، و(ر)، و(ض)، و(و) سهم واحد (1)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
29
9
8
8
8
72
36
288
(ز) زوجة
1
1
9
29
29
(ل) ابن
2
7
14
58
(ف) ابن
2
14
58
(ن) بنت
1
7
29
(م) بنت
1
7
29
(ع) بنت
1
7
29
(أولاد د) المنزلون
-
14
7
56
لجنة الفتوى بدار الإفتاء: عبد الدائم بن سليم الشوماني حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا 26// ربيع الأول// 1441 هجرية 24 // 11// 2019م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 11495
دليل الألوان
