Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾النكاح والطلاق٠ مشاهدة

حكم تكرار لفظ الطلاق للتأكيد

السؤال

أنا المستفتي (م)، طلقتُ زوجتي بلفظ: (أنت طالق طالق)، ولم يكن قصدي تكرار الطلاق، وإنما وقع التكرار للتأكيد بسبب الغضب، فهل يجوز لي أن أراجع زوجتي، أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن تكرار الطلاق نسقا دون حرف عطف يقع واحدة، مادام يُقصد به التأكيد، كما ذُكر في السؤال؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: (فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) [الترمذي:3/407]، قال المواق رحمه الله: "ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق، وأتى به نسقا دون عطف، فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث؛ إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد" [التاج والإكليل:5/355].

وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكرت فيجوز لك أن تعود إلى زوجتك، وتشهد على رجعتها، ما لم تخرج من العدة، وتكون هذه الطلقة الأولى لك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/شوال/1439هـ

28/يونيو/2018م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12285

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص