‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث٠ مشاهدة
مناسخة شرعية 59
السؤال
توفي رجلٌ عن زوجته، وابنه منها، وابنته من غيرها، ثم توفيت الزوجة عن ابنها المذكور، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية - بعد إجراء المناسخة عليها - إلى أربعة وعشرين سهماً (24)، صح منها للابن سبعة عشر سهماً (17)، وصح منها للبنت سبعةأسهمٍ (7)، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1
3
8
24
1
24
8/1
زوجة
1
3
ت
ـــ
ــــ
الباقي تعصيبا
ابن
7
14
ابن
1
17
بنت
7
7
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/رجب/1439هـ
25/مارس/2018م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12351
دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
