فريضة شرعية 236
السؤال
توفيت امرأة، وتركت أختاً شقيقة، وثمانية إخوة لأب، وثلاث أخوات لأب، وخمسة أبناء أخٍ شقيق، وثلاث بنات أخ شقيق، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانية وثلاثين سهماً (38)، صحّ منها للشقيقة تسعة عشر سهماً (19)، النصف فرضاً، والباقي للإخوة للأب تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل أخ لأب سهمان (2)، ويصح منها لكل أخت لأب سهم واحد (1) تمام القسمة، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالإخوة لأب، ولا شيء أيضًا لبنات الأخ الشقيق؛ لأنهن لسن من الورثة، وإنما من ذوات الأرحام، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
19
2
38
2/1
أخت شقيقة
1
19
الباقي
تعصيباً
(19)
أخ لأب
1
2
أخ لأب
2
أخ لأب
2
أخ لأب
2
أخ لأب
2
أخ لأب
2
أخ لأب
2
أخ لأب
2
أخت لأب
1
أخت لأب
1
أخت لأب
1
محجوبون
5أبناء أخش
لسن من الورثة
3بنات أخش
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/جمادى الآخرة/1439هـ
05/مارس/2018م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12367
دليل الألوان
