فريضة شرعية 225
السؤال
توفي رجل، وترك أباه وأمه وزوجته، وابنين وبنتين، والمطلوب قسمة مبلغ قدره: أربعة آلاف دينار (4000 د.ل)، على الورثة المذكورين.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائة وأربعٍ وأربعين حصةً (144)، صح منها للزوجة ثماني عشرة حصة (18) الثمن فرضاً، وصح منها للأب أربع وعشرون حصةً (24) السدس فرضاً، وصح منها للأم أربع وعشرون حصةً (24) السدس فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل ابن ست وعشرون حصةً (26)، ويصح منها لكل بنت ثلاث عشرة حصةً (13)، تمام القسمة.
وقسمة المبلغ المذكور موضحة في الجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
6
24
144
4000 دينار
زوجـــة
3
18
500 دينار
أب
4
24
666.666 دينار
أم
4
24
666.666 دينار
ابن
13
26
722.222 دينار
ابـن
26
722.222 دينار
بنـــت
13
361.111 دينار
بنـــت
13
361.111 دينار
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/ربيع الآخر/1439هـ
26/ديسمبر/2017م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12428
دليل الألوان
