Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾النكاح والطلاق٠ مشاهدة

الطلاق بلفظ: (حارمة عليّ)

السؤال

أنا المواطن (ح)، طلقت زوجتي مرتين، في فترات متقطعة، وأرجعتها، وبعد مدة قلت لها: (تحرمي عليَّ) فقام المأذون بترجيعها، وبعدها قلت لها: (أنت حارمة عليَّ)، فهل تحل لي بعدها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاق بلفظ: (حارمة عليّ) المختار أنه من الطلاق البائن بينونة صغرى، وهو رواية عن مالك ـ رحمه الله ـ عليه؛ فبقولك: (أنتِ حارمة عليَّ) تكونُ قد استنفدتَ الطلقات الثلاث، وتكون المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحلُّ لكَ حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنم بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/المحرم/1439هـ

02/أكتوبر/2017م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12491

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص