Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المعاملات المالية٠ مشاهدة

استعمال مقبرة دارسة لا للدفن

السؤال

توجد مقبرة مجاورة لمسجد أبوشعيفة بمدينة مصراتة، كان آخر الدفن فيها سنة 1973م، حيث أقفلت المقبرة، وتم تغيير الدفن إلى مقبرة أخرى، فهل يجوز نقل رفات الأموات إلى مقبرة أخرى، واستخدام المقبرة في توسعة المسجد، بإنشاء صالة ومكتبة، وحجرة خاصة بالإمام، ومخزن ومواضئ، وممرات بين تلك المرافق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت المقبرة قديمة - كما ذكر في السؤال - ولم يدفن فيها مند تلك الفترة، وبَليت فيها عظام الموتى، وأكلها التراب؛ فيجوز إعادة استعمالها من جديد، لكن للدفن فيها، أو بناء مسجد عليها، لا لشيء آخر كالمرافِق المذكورة، قال الدردير في كلامه على أحكام نبش القبر: "إذَا عُلِمَ أَنَّ الأَرْضَ أَكَلَتْهُ، وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ، فَإِنَّهُ يُنْبَشُ؛ لَكِنْ لِلدَّفْنِ، أَو اتِّخَاذِ مَحَلِّهَا مَسْجِدًا، لا لِلزَّرْعِ وَالْبِنَاءِ" [الشرح الصغير:578/1].

عليه؛ فلا يجوزُ بناءُ صالة، ومكتبة، وحجرة خاصة بالإمام، ومخزن، ومواضئ، وممرات بين تلك المرافق، على المقبرةِ المذكورة، وكونها لا يُدفن فيها أحدٌ، لا يبيح التصرفَ فيها بغيرِ ما هي موقوفةٌ عليه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04/المحرم/1439هـ

24/سبتمبر/2017م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12502

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص