Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث٠ مشاهدة

وصية صحيحة نافذة

السؤال

أوصى (ع) بخمس ما يخلفه من عقار ومنقول، لابني ابنه (ط)، وهما: (غ)، و(س) ووثقها بمحكمة باب بن غشير الجزئية، بتاريخ: "1997/03/03م"، ثم توفي (ط) بعد أبيه (ع) في سنة 2017م، والآن نريد تقسيم التركة، فما حكم الوصية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية بثلث التركة فأقلّ لغير الورثة صحيحة، نافذة شرعًا؛ لقول الله تبارك وتعالى: (مِنم بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ) [السنن الكبرى للبيهقي:6/441].

عليه؛ فيجب تنفيذ هذه الوصية، ويحرم تغييرها؛ لقوله تعالى: (فَمَنم بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 181]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/ذو القعدة/1438هـ

14/أغسطس/2017م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12525

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص