فريضة شرعية 209
السؤال
توفي (ع)، عن زوجته (ح)، وأولاده، وهم: (هـ)، و(ك)، و(ص)، و(ر)، و(د)، و(م)، و(ف)، و(خ)، و(ز)، و(س)، و(ش)، و(ض)، و(ط)، وله ابن (و) توفي قبله وترك أولادًا، وقد غرس الجد هؤلاء الأحفاد، على أن يأخذوا نصيب أبيههم على افتراض حياته، ويقسم هذا النصيب بينهم بالتساوي ذكورًا وإناثًا (كما ورد في نص وثيقة المغارسة المرفقة)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بتنزيلها إلى أحد عشر ألفًا وخمسمائة وعشرين حصة (11520):
صح منها للزوجة (ح)، ألف وثلاثمائة وأربع عشرة حصة (1314).
وصح منها لكل واحدٍ من الأبناء (هـ)، و(ك)، و(ص)، و(ر)، و(د) ألف واثنان وعشرون حصة (1022).
وصح منها لكل واحدة من البنات (م)، و(ف)، و(خ)، و(ز)، و(س)، و(ش)، و(ض)، و(ط)، خمسمائة وإحدى عشرة حصة (511).
وصح منها لكل واحدٍ من: ابن الابن وابنتي الابن (ج)، و(ذ)، و(ظ) أولاد (و) ثلاثمائة وستّ وثلاثون حصة (336)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
73
144
160
144
80
11520
1/8
(ح) زوجــــــــــة
20
18
73
1314
الباقي
تعصيباً
(18)
(هـ) ابــــــــن
14
14
1022
(ك) ابـــــــــن
14
14
1022
(ص) ابــــــــــن
14
14
1022
(ر) ابــــــــن
14
14
1022
(د) ابــــــــن
14
14
1022
(م) بنــــــت
7
7
511
(ف) بنــــــت
7
7
511
(خ) بنـــــــت
7
7
511
(ز) بنــــــت
7
7
511
(س) بنـــــت
7
7
511
(ش) بنـــــــت
7
7
511
(ض) بنــــــت
7
7
511
(ط) بنــــــت
7
7
511
منزلون
منزلة
أبيهم بالتساوي
(ج) ابن ابن منزل
14
7
336
(ذ) بنت ابن منزلة
336
(ظ) بنت ابن منزلة
336
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/شعبان/1438 هـ
18/مايو/2017م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12576
دليل الألوان
