Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث٠ مشاهدة

غرس غير الوارث من قبيل الوصية

السؤال

لدي ابن عم، توفي والده قبل جدي وجدتي، فقامَا قبل وفاتِهما بغرسِه في المحكمة، فما حكم ذلك؟ علما بأن أعمام المغروسِ أحياء يومَ وفاةِ المغرس.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الغرس المذكور من قبيل الوصية، والوصية لغير الوارث تنفذ في ثلث تركة الموصي، وما زاد عن الثلث موقوف على إذن الورثةِ، فإن أذنوا كان ابتداء عطية منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلث والثلث كثير) [البخاري:5354،مسلم:1628].

وعليه؛ فيستحق ابن عمك (المغروس) ثلثَ تركةِ مَن غرسه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/رجب/1438 هـ

17/إبريل/2017م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12600

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص