Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث٠ مشاهدة

مناسخة شرعية 48

السؤال

توفيت (ف)، عن أولادها، وهم: (م) و(ص)، و(خ)، ثم توفي الابن (ص)، عن زوجته (ن)، وأولاده منها، وهم: (ع)، و(غ)، و(س)، و(ش)، و(ض)، و(ظ) ليس غير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية (المناسخة) للمذكورين.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذُكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية - بعد إجراء المناسخة عليها - إلى مائة وثمانين سهمًا (180)، صحّ منها لـ(م) اثنان وسبعون سهمًا (72)، وصحّ منها لـ(خ) ستة وثلاثون سهمًا (36)، وصحّ منها لـ(ن) تسعة أسهمٍ (9)، وصحّ منها لكل واحدٍ من (ع)، و(غ)، و(س) أبناء (ص) أربعة عشر سهمًا (14)، وصحّ منها لكل واحدةٍ من: (ش)، و(ض)، و(ظ) بنات (ص) سبعة أسهمٍ (7)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

36

9

1

5

8

72

180

(م) ابـــــن

2

72

(ص) ابــن

2

ت

ـــــ

ــــــ

ــــــــــ

(خ) بنــــت

1

36

(ن) زوجة

1

9

9

(ع) ابـن

7

14

14

(غ) ابـن

14

14

(س) ابــن

14

14

(ش) بنت

7

7

(ض) بنت

7

7

(ظ) بنت

7

7

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/جمادى الآخرة/1438 هـ

21/مارس/2017م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12628

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص