مناسخة شرعية 46
السؤال
توفي (ع) سنة 2000م، وترك زوجته (ر)، وأولاده منها، وهم: (ح)، و(خ)، و(ج)، و(س)، و(م)، و(ص)، و(ش)، و(ك)، و(هـ) لاغير، ثم توفي الابن (خ) سنة 2007م، عن أمه المذكورة، وأشقائه المذكورين، وترك المتوفى الأول (ع) مبلغًا قدره (6000) ستة آلاف دينار لا غير، فكم يكون نصيب كل وارث منه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية - بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها - إلى (297) سهماً، صحّ منها للزوجة (ر) (45) سهماً، وصحّ منها للابن (ح) (56) سهماً، وصحّ منها لكل واحدةٍ من البنات: (ج)، و(س)، و(م)، و(ص)، و(ش)، و(ك) (28) سهماً، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:
ـــ نصيب الزوجة (ر) هو: (909.090) دينارات.
ـــ نصيب الابن (ح) هو: (1131.313) دينارًا.
ـــ نصيب كل واحدةٍ من البنات (ج)، و(س)، و(م)، و(ص)، و(ش)، و(ك)، هو: (565.656) دينارًا.
والقسمة موضحة في الجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
27 7 ÷8 20.20202
88
54
2376
297
6000 دينــــار
(ر) زوجة
11
أم
9
360
45
909.090 دينار
(خ) ابن
14
ت
ــــ
ــــــــ
ــــــ
ـــــــــــــــــ
(ح) ابن
14
أخش
10
448
56
1131.313 دينار
(ج) بنت
7
أختش
5
224
28
565.656 دينار
(س) بنت
7
أختش
5
224
28
565.656 دينار
(م) بنت
7
أختش
5
224
28
565.656 دينار
(ص) بنت
7
أختش
5
224
28
565.656 دينار
(ش) بنت
7
أختش
5
224
28
565.656 دينار
(ك) بنت
7
أختش
5
224
28
565.656 دينار
(هـ) بنت
7
أختش
5
224
28
565.656 دينار
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/ربيع الآخر/1438هـ
09/يناير/2017م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12704
دليل الألوان
