Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾أحكام متنوعة٠ مشاهدة

القاتل لا يرث المقتول

السؤال

شخصٌ قتلَ أخاه، فهل يرث القاتلُ في تركة القتيل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن القاتلَ عمدًا عدوانًا لا يرثُ المقتول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (القاتل لا يرث) [الترمذي:2109،أبو داود:4564،ابن ماجه:2748]، قال ابن أبي زيد رحمه الله: "وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ" [الرسالة:126]؛ لأنه يتهم بتعجيل إرثه من المقتول، ومن استعجل شيئاً قبل أوانه، عوقبَ بحرمانه.

وإذا كان القتل خطأً، فإن الوارث يرثُ مورثه فيما عدا الدية؛ قال الدردير رحمه الله: "(كمخطئ) لا يرث (من الدية) ويرث من المال" [الشرح الكبير:486/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/المحرم/1438هـ

17/أكتوبر/2016م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12801

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص