Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المعاملات المالية٠ مشاهدة

حكم هبة الوالد لابنه في حياته

السؤال

أنا (س)، وهبني والدي عقارًا عام 1976 - مرفق وثيقة الهبة – وقمت باستغلال هذا العقار منذ سنة 1980م، وتوفي والدي سنة 1999م، ولم يطالبني بإخلاء هذا العقار حال حياته، فهل يدخل هذا العقار في الميراث، أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما أعطاه لك الوالد في حياته، ما دامت قد تمت حيازته في حياته، فهو هبة نافذة شرعًا، ولا يدخل في الميراث، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: "ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث" [الرسالة:117]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/ذو القعدة/1437هـ

29/أغسطس/2016م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12839

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص