Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث٠ مشاهدة

فريضة شرعية 171

السؤال

توفيت امرأة عن أختها الشقيقة، ولها شقيق توفي قبلها، وترك ثلاثة أبناء وأربع بنات، ولها أخت توفيت قبلها، وتركت أولادًا، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارثٍ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (6) حصصٍ، صحّ منها للشقيقة (3) حصص النصف فرضًا، والباقي (3) حصص، لأبناء الأخ الثلاثة تعصيبًا، حصة واحدة لكل واحدٍ منهم (1)، تمام القسمة.

ولا شيء لبنات الأخ، ولا لأولاد الأخت؛ لأنهم ليسوا من الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" [البخاري:6732،مسلم:1615]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

6

أخت شقيقة

3

ابن أخ شقيق

1

ابن أخ شقيق

1

ابن أخ شقيق

1

بنات أخ شقيق

لسن من الورثة

أولاد أخت شقيقة

ليسوا من الورثة

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/شوال/1437هـ

31/يوليو/2016م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 12869

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص