Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث٠ مشاهدة

فريضة شرعية 151

السؤال

توفيت (س)، عن أبيها (ش)، وأمّها (ح)، وزوجها (ع)، وأولادها منه، وهم: (ص)، و(ض)، و(ط)، و(ظ)، و(ج)، و(ف)، و(ق) لاغير، فما يصح لكل وارثٍ ممن ذكر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (144) سهماً، يعود منها للزوج (ع) (36) سهماً، الربع فرضاً، ويعود منها للأب (ش) (24) سهماً، السدس فرضاً، وللأم (ح) منها (24) سهماً السدس فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعود لكل ابن (10) أسهمٍ، ولكل بنتٍ (5) أسهمٍ، تمام القسمة، كما هو مبين في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

12

12

144

زوج (ع)

3

36

أب (ش)

2

24

أم (ح)

2

24

ابن (ص)

5

10

ابن (ض)

10

ابن (ط)

10

ابن (ظ)

10

ابن (ج)

10

بنت (ف)

5

بنت (ق)

5

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05/جمادى الأولى/1437هـ

14/فبراير/2016م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13097

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص