Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المعاملات المالية٠ مشاهدة

صرف ريع حبس على حبس آخر

السؤال

عن زاوية (خلوة) أُوقفت على تحفيظ القرآن الكريم، ولها إيرادات شهرية ومبالغ مالية كبيرة جدا من بعض العقارات الموقوفة عليها، ولكن هذه الزاوية الآن عفا عليها الزمن، وتعطلت، وصارت شبه أطلال، فهل يجوز التصرف في رصيدها المالي – بإجراءات معتمدة داخل مكتب أوقاف طرابلس – وصرفه على مراكز أخرى لتحفيظ القرآن الكريم ليس لها أي إيرادات، وبها محفظون وطلاب علم يحتاجون إلى دورات علمية وأنشطة دعوية تخدم العلم وأهله؟

و

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالواجب اتباع شرطِ الواقف وعدم مخالفته؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، إلا إذا خالف الشرع، قال أبو عبد الله المَوَّاق رحمه الله في شرح المختصر: "(واتبع شرطه إن جاز)، قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه" [التاج والإكليل:649/7].

وعليه؛ فالمتعين هو صرف هذه الأموال على ترميم وصيانة هذه الزاوية لترجع كما كانت منارا لتحفيظ القرآن الكريم، ولا يجوز صرف ما وقف عليها في غيرها مع إمكان عمارتها به من جديد؛ فقد "سئل أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله عن الأحباس إذا تهدمت وخربت فبقيت فيها السارية والخشبة هل يجعل ذلك في مثله من الأحباس؟ فأجاب: إن كانت تُرجى عمارة ذلك الموضع فلا ينقل منه شيء إلى غيره" [المعيار:432/7]، وقال الونشريسي رحمه الله: "فيبدأ من فائد الحبس بما يكون به إصلاحه، وبناء ما وَهَى منه" [المعيار:293/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

30/ربيع الأول/1437هـ

10/يناير/2016م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13149

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص