Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾النكاح والطلاق

إرجاع الزوجة إلى الذمة بعد انقضاء العدة

السؤال: أنا (م س ب)، طلَّقت زوجتي في شهر (12) سنة (2025م)، وقد أثبتته المحكمة المدنيَّة الجزئيَّة طلقةً أولى بائنة؛ لأجل خروجها من العدَّة بتاريخ (28/ 6/ 2026م)، والآن أريد إرجاعها إلى ذمَّتي، فكيف السَّبيل إلى ذلك؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فـإنَّ المطلَّقة البائنة بينونةً صغرى بسبب خروجها من عدَّة الطلاق الرجعيِّ؛ تعدُّ أجنبيَّة عن زوجها الذي طلَّقها، فيشترط في إرجاعها له ما يشترطُ في غيره من الرجال الأجانب إذا تقدَّموا لها بطلب النكاح، مِن العقدِ والمهرِ الجديدَين؛ لأنَّه في هذه الحال خاطبٌ من الخطَّاب، قال ابن الجلَّاب رحمه الله: "وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَو اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا، فَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِن انْقَضَتِ العِدَّةُ سَقَطَتِ الرَّجْعَةُ، وَكَاَن خَاطِبًا مِن خُطَّابِهَا، يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ، قَبْلَ زَوْجٍ أَوْ بَعْدَهُ" [التفريع: 2/ 76].

وعليه؛ فللزوج أن يُرجع زوجته بعقد وصداق جديدينِ، إذا رضيتْ بذلك، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، بأن كانت الأولى أو الثانية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عصام بن علي الخمري

يعتـــــمــــد

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/ ربيع الأول/ 1448هـ

24/ 8/ 2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16331