مناسخة شرعية
السؤال: توفي والدي الحاج (أ ع م) عام 1994م، وترك زوجته (ف ع)، وابْنَيْهِ الاثنين (ج، ع)، وبناته (م، ع، ش، س، د، ن)، ثم توفيت (ع أ ع) عام 2021م عن والدتها (ف ع)، وابنها (ل ع)، ثم توفيت (م أ ع) عام 2025م، عن والدتها (ف ع)، وعن أَخَوَيْهَا (ج، ع)، وأخواتها (ش، س، د، ن)، ثم توفيت (ف ع) عن ابنيْها (ج، ع)، وبناتها (ش، س، د، ن)، فنرجو منكم بيان الفريضة الشرعية الجامعة لهذه الفرائض.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية -بعد إجراء المناسخة عليها والاختصار- إلى سبعمائة وثمانية وستين سهما (768)، صح منها لكلٍّ من (ج، ع) ابنَيْ (أ ع) لكل واحدٍ منهما مائةٌ وثمانية وسبعون سهما (178)، وصح لكل من (ش، س، د، ن) بنات (أ ع) لكل واحدة منهنّ تسعة وثمانون سهما (89)، وصح لـ (ل ع) ستة وخمسون سهما (56) تمام القسمة، كما هو واضح في الجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء
عبد العالي بن امحمد الجمل
عصام بن علي الخمري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
02//ذو القعدة//1447هـ
20//04//2026م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16069
