فريضة شرعية
السؤال: توفي ع م، وانحصر إرثه في أبنائه من بعده، وهم: (ع)، و(ح)، و(ف)، و(ز)، و(ن)، و(و)، و(ر)، و(ج)، والمطلوب إجراء فريضة شرعية للمتوفى.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في مَن ذُكِر، فقد صحَّت الفريضة الشرعية من (10) أسهم، للأبناء ذكورًا وإناثًا تعصيبًا؛ للذكرِ مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها لكلّ واحدٍ من الأبناء وهما: (ع)، و(ح) سهمان (2)، ولكل واحدة من البنات وهن: (ف)، و(ز)، و(ن)، و(و)، و(ر)، و(ج) سهم واحد تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
10
تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين
ابن (ع)2
ابن (ح)2
بنت (ف)1
بنت (ز)1
بنت (ن)1
بنت (و)1
بنت (ر)1
بنت (ج)1
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/صفر/1447هـ
11//08//2025م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15943
