Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث

مناسخة شرعية

السؤال: توفيت (ع ح ج) سنة 2014م عن بناتها: (ف)، و(ج)، و(ن)، و(ز)، و(م) بنات (ع ق)، وشقيقَيها: (خ)، و(هـ)، ثم توفي (خ) سنة 2015م عن أولاده: (ش)، و(س)، و(ص)، و(ض)، و(ط)، و(ظ)، والمطلوب تقسيم مبلغ مالي قدره: 370 ألف دينار.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة عليها – إلى: مائة وثمانين سهما (180)، صح منها لكل من: (ف)، و(ج)، و(ن)، و(ز)، و(م) بنات: (ع ق) أربعة وعشرون سهما (24)، لكل واحدة منهن، وصح منها لـ(هـ) عشرون سهما (20)، وصح منها لـكل من (ش)، و(س)، ابني: (خ) عشرة أسهم (10) لكل واحد منهما، وصح منها لكل من (ص)، و(ض)، و(ط)، و(ظ)، بنات: (خ) خمسة أسهم (5) لكل واحدة منهن، تمام القسمة.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

ـ نصيب كل واحدة من: (ف)، و(ج)، و(ن)، و(ز)، و(م) بنات: (ع ق) هو: تسعة وأربعون ألفا، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلاثة وثلاثون درهما (49,333.33 د.ل) لكل واحدة منهن.

ـ نصيب (هـ) هو: واحد وأربعون ألفا، ومائة وأحد عشر دينارا، وأحد عشر درهما (41,111.11 د.ل).

ـ نصيب كل من: (ش)، و(س)، ابني: (خ) هو: عشرون ألفا، وخمسمائة وخمسة وخمسون دينارا، وخمسة وخمسون درهما (20,555.55 د.ل) لكل واحد منهما.

ـ نصيب كل واحدة من: (ص)، و(ض)، و(ط)، و(ظ)، بنات: (خ) هو: عشرة آلاف، ومائتان وسبعة وسبعون دينارا، وسبعة وسبعون درهما (10,277.77 د.ل) لكل واحدة منهن.

والقسمة موضحة بالجدول المرفق.

154 5

345 8180370,000 د.ل

2/3

الثلثان فرضا

(ف) بنت26 2449,333.33 د.ل

(ج) بنت 6 2449,333.33 د.ل

(ن) بنت 6 2449,333.33 د.ل

(ز) بنت 6 2449,333.33 د.ل

(م) بنت 6 2449,333.33 د.ل

الباقي تعصيبا(خ) أخ ش110ت–––

(هـ) أخت ش 5 20 41,111.11 د.ل

(ش) ابن21020,555.55 د.ل

(س) ابن21020,555.55 د.ل

تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين(ص) بنت1510,277.77 د.ل

(ض) بنت1510,277.77 د.ل

(ط) بنت1510,277.77 د.ل

(ظ) بنت1510,277.77 د.ل

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عصام بن علي الخمري

عبد الرحمن بن حسين قدوع

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//ربيع الأول//1447هـ

02//9//2025م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15918