Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث

فريضة شرعية

السؤال: توفي (م ع ع) عن زوجته (ح م)، وأبنائه (ف)، و(ع)، و(ح)، و(ن)، و(د)، و(أ)، وعن بناته (ب)، و(س)، و(ز)، و(ج)، والمطلوب: تقسيم قطعة أرض بمساحة 1032م2، بحسب الفريضة الشرعية.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضةُ الشرعية إلى مائة وثمانية وعشرين سهما (128)، صح منها للزوجة (ح م) ستة عشر سهمًا (16) الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل واحد من الأبناء (ف)، و(ع)، و(ح)، و(ن)، و(د)، و(أ) أربعة عشر سهما (14)، ويصح منها لكل واحدة من البنات (ب)، و(س)، و(ز)، و(ج) سبعة أسهم (7) تمام القسمة.

وعليه؛ فإن قسمة الأرض المذكورة تكون على النحو التالي:

نصيب الزوجة (ح م) (129.000م2).

نصيب أبنائه (ف)، و(ع)، و(ح)، و(ن)، و(د)، و(أ) (112.88م2).

نصيب بناته (ب)، و(س)، و(ز)، و(ج) (56.44م2).

كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

128(1032م2)

(ح م) زوجة16(129.000م2)

(ف) ابن14(112.88م2)

(ع) ابن14(112.88م2)

(ح) ابن14(112.88م2)

(ن) ابن14(112.88م2)

(د) ابن14(112.88م2)

(أ) ابن14(112.88م2)

(ب) بنت7(56.43م2)

(س) بنت7(56.43م2)

(ز) بنت7(56.43م2)

(ج) بنت7(56.43م2)

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/ ربيع الأول/ 1447هـ

2025/09/22م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15895