مناسخة شرعية
السؤال: تُوُفِّيَ (م ع ع) عن زوجته (ن ح خ)، وأبنائه (س)، و(هـ)، و(م) وبنتيه (ل)، و(د)، ثم تُوُفِّيَتْ (د) عن زوجها (ع خ) وأمها (ن ح خ)، وابنها (غ)، ثم تُوُفِّيَتْ (ن ح خ) عن أبنائها (س)، و(هـ)، و(م)، وبنتها (ل)، فكيف يُقسم مبلغ ماليٌّ قدره (390000 د. ل) على الورثة المذكورين؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة إلى (5376) سهمًا، صحَّ منها لكل واحد من (س)، و(هـ)، و(م) أبناء (م ع ع) (1396) سهمًا، ولِـ(ل) (698) سهمًا، ولِـ(ع خ) (147) سهمًا، ولِـ(غ) (343) سهمًا، تمام القسمة.
عليه؛ فقسمة المبلغ المذكور كما يلي:
نصيب (س) مائة ألف دينار وألف دينار ومائتان واثنان وسبعون دينارًا، وثلاثون درهمًا.
نصيب (هـ) مائة ألف دينار وألف دينار ومائتان واثنان وسبعون دينارًا، وثلاثون درهمًا.
نصيب (م) مائة ألف دينار وألف دينار ومائتان واثنان وسبعون دينارًا، وثلاثون درهمًا.
نصيب (ل) خمسون ألف دينار وستمائة وستة وثلاثون دينارًا، وعشرون درهمًا.
نصيب (ع خ) عشرة آلاف دينار وستمائة وأربعة وستون دينارًا، وعشرة دراهم.
نصيب (غ) أربعة وعشرون ألف دينار وثمانمائة واثنان وثمانون دينارًا، وثمانون درهمًا، كل ذلك موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
12 77 110
8641276875376390000
زوجة (ن ح خ)18أم2110ت–––
ابن (س)714 168ابن21396101272.3
ابن (هـ)14 168ابن21396101272.3
ابن (م)14 168ابن21396101272.3
بنت (ل)7 84بنت169850636.2
بنت (د)7ت –––––
زوج (ع خ)321 14710664.1
ابن (غ)749 34324882.8
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29//ربيع الأول//1447هـ
22//09//2025م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15887
