فريضة شرعية
السؤال: توفي (ع ف ج)، وانحصر إرثه في أخواته من الأم: (س)، و(غ)، و(ف)، وأبناء أخيه: (و)، و(ر)، و(ع)، و(س)، أبناء (غ ف ج)، فهل الإخوة لأم يرثون مع أبناء الأخ؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى 18 سهما، لكل من: (س)، و(غ)، و(ف) سهمان (2)، ولكل ابن من أبناء الأخ: (و)، و(ر)، و(ع)، و(س) ثلاثة أسهم (3)، كما هو موضح بالجدول المرفق.
318
3/1أخت لأم (س)12
أخت لأم (غ) 2
أخت لأم (ف) 2
الباقي تعصيباابن أخ (و)23
ابن أخ (ر) 3
ابن أخ (ع) 3
ابن أخ (س) 3
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05//جمادى الأولى//1447هـ
27//10//2025م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15843
