Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾الطهارة

هل الواجب في حق الميت ذي الرائحة الكريهة المؤذية الغسل أم التيمم؟

السّيّد المحترم/ المدير التّنفيذي لمغسلة د . ح لتجهيز الموتى.

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحيّة طيّبة، وبعد:

فبالنّظر إلى مراسلتكم المتضمّنة السّؤال عن حكم أن ييمم الميت ذو الرائحة الكريهة التي يتأذى منها الغاسل.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإذا كان للميتِ رائحةٌ كريهةٌ، فلا تكونُ سببًا لتركِ غسله، ونقله إلى طهارة التيمم؛ وللغاسل أن يتقي منها باستعمال الكمامات، والبخور، قال ابن الحاج رحمه الله: "وَالْبَخُورُ إذْ ذَاكَ حَاضِرٌ يُبَخَّرُ بِهِ لِئَلَّا تُشَمَّ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ، وَالْمَيِّتُ يَكْرَهُ أَنْ يُشَمَّ ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ الْحَيِّ" [المدخل: 3/237]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد بن ميلاد قدور عبد العالي ابن امحمد الجمل الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 19//ذو الحجة//1445هـ 24//06//2024م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 6954