Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المعاملات المالية

حكم اتخاذ الحجامة مهنة، وحكم أخذ الأجرة عليها.

السيد المحترم/ رئيس النقابة العامة للطب المكمل بليبيا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة لطلب الفتوى الشرعية في حكم اتخاذ الحجامة مهنةً، وحكم أخذ الأجرة عليها.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن العلاج بالحجامة مشروع لا حرج فيه، وأخذ الأجرة عليه جائز، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم (احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ) [البخاري: 2159]، ونقل ابن أبي زيد عن مالك أنه قال: "وَلَا بَأْسَ بِمُشَارَطَةِ الحَجَّامِ عَلَى الحِجَامَةِ وَلاَ بَأْسَ بِكَسْبِهِ" [النوادر والزيادات:7/49]، ورُوي عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال: "إِنَّ ‌الحَجَّامِينَ كَانَ لَهُمْ سُوقٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ " [شرح صحيح البخاري لابن بطال:6/410].

وعليه؛ فيجوز أن تُتَّخَذَ الحجامةُ مهنةً، ويجوز أخذ الأجرة عليها، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: عبد العالي بن امحمد الجمل حسن بن سالم الشريف الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 09//ربيع الآخر//1445هـ 24//10//2023م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 8134