Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المعاملات المالية٠ مشاهدة

هل يجوز أخذ تعويض من شركة التأمين؟

السؤال

توفي والدي إثر حادث سير، حيث صدمته سيارةٌ يوجد بها تأمين إجباري تجاري، فهل يحق لنا أخذ تعويض من شركة التأمين، أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتعويض المدفوع من قبل التأمين التجاري لا يجوز أخذ شيء منه، سواء كان إجباريًّا أم اختياريًّا، ومن أخذه فعليه أن يتخلص منه في مصالح المسلمين العامة؛ لأن عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ إذ لا يستطيع المتعاقد مع الشركة أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، وما يأخذ، وهو من المقامرة التي حرمها الله عز وجل، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 9(9/2): "..أَنَّ عَقدَ التَّأمِينِ التِّجَارِي ذِي القِسْطِ الثَّابِتِ الذِي تَتَعامَلُ بِهِ شَرِكاتُ التَّأمِينِ التِّجَارِي عَقدٌ فِيهِ غَررٌ كَبيرٌ مُفْسِدٌ لِلْعَقدِ. وَلِذَا فَهْوَ حَرامٌ شَرْعًا".

ولأهل المجني عليه أخذ الدية من الجاني أو عاقلته، ولهم المصالحة عنها بما يتفق عليه الطرفان من قليل أو كثير، وللجاني بدل أن يأخذ التعويض من التأمين أن يسترد مقدار الأقساط التي دفعها إجبارا إذا كان يعلم قدرها، من باب استرداد حقه، لا من باب الاستفادة من العقد المحرم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد بن ميلاد قدور حسن بن سالم الشريف

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 18//محرم//1444هـ 16//08//2022م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 8840

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص