هل تصح إمامة العاجز في الصلاة؟
السؤال
رجل اعتاد الصلاة على الكرسيِّ؛ لعجزه عن القيام، وفي يوم من الأيام غاب الإمام الرسمي للمسجدِ، فأَمَّهم وهو جالس، فهل الصلاة صحيحة؟ وهل يجوز أن يؤم الجالسُ القائمَ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شروط الإمامة القدرة على أداء الصلاة كاملة، سواء الأركان الفعلية أو القولية، قال ميّارة رحمه الله: "الثّالِثُ أَنْ يَكُونَ قَادِراً عَلَى أَدَائِهَا وَالإِتْيَانِ بِأَرْكَانِهَا مِنْ الْقِيَامِ وِالرُّكوُعِ وَالسُّجُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ" [الدر الثمين: 374].
عليه؛ فلا يجوز أن يؤم العاجز عن القيام القائمَ، فإن حصل ووقع فالصلاة باطلةٌ على من اقتدى بالعاجزِ، قال الدردير رحمه الله: "(وَ) بَطَلَتْ بِاقْتِدَاءٍ (بِعَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ) قَوْلِيٍ أَوْ فِعْلِيٍّ"، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا 19/شوال/1440هـ 23/06/2019م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 9226
دليل الألوان
