الوصية للورثة غير ماضية
السؤال
أوصت أمي قبل وفاتها بأن يكون المنزل للبنات، كما أوصت بتقسيم الأرض بالتساوي بين الذكور والإناث، فما حكم هذه الوصية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الموصي قد أوصَى لبناته الوارثات، وأوصى بقسمة الأرض على الورثة بخلاف الفريضة الشرعية، والوصية للوارثِ لا تجوزُ، إلّا إذا أجازها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اللهَ أعطَى لكلِّ ذِي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89].
وعليه؛ فلا تصحُّ الوصية، إلّا إذا وافقَ الورثةُ على إمضائِها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا 13//جمادى الآخرة//1440هـ 18//02//2019م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 9345
دليل الألوان
